المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٠١

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [17]: في سجدتي الوهم وأحكامها

أن

يقضي

301

الصلاة، أو ركع في غير موضع الركوع، أو سجد في غير موضع السجود، أو شكّ في السجود؛ فسجد حتى صار على يقين من اثنتين، أو شكّ من ثلاث، أو قام في موضع القعود، أو شك فلم يدر أهو في القعود الأوّل أو الآخر فزاد حتى استيقن على تمام الصلاة، فأي شيء فعل من هذه فعليه فيه (1) سجدتا الوهم، إذا سلّم سجدهما، كسجود سجدتي الصلاة، ويقعد بينهما كما يقعد بين السجدتين، ويسبح فيهما كما يسبح في سجود الصلاة.

(3)

ولا ينصرف الذين (2) خلف الإمام حتى يقضيها وينصرف، فإن انصرفوا لم يكن عليهم شيء، إلّا أنّه يكره لمن خلف الإمام الانصراف حتى يتحوّل الإمام أو يقوم من مجلسه.

مسألة:

وليس على من سجد سجدتي الوهم تسليم، إلا أنه قد (4) استحبّ بعضهم أن يقول: الحمد لله، والسّلام على رسول الله.

(1) زيادة من ح. (2) في ح «الذي». (3) في ح «فلم».

(4) زيادة من ح.