المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢

302

المصنف

المجلد الرابع

انتقى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

باب [18]

والثاني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

في

صالح س مبارک

من الكتاب:

صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها

الدليل على أنّ الجماعة لا تنعقد إلّا بالمخاطبين قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصّلاة فليؤمكم أكبركم (2) وهذا يتوجه على المكلفين.

فإن قيل: قد أثبت على الصّبي حجا؛ فما أنكرت أن تثبت عليه (3) الصلاة، قيل: المرأة تثبت لها (4) الصلاة ولا نجيز الإئتمام بها.

مسألة:

ولو كان المنفرد لا صلاة له لم يقل (0) إنّ صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد عليها، وقد أسقطها على النساء والمسافر.

(1) عنوان الباب ناقص من ر.

(2) لفظ الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي سليمان مالك بن الحويرث: « … وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم».

البخاري ـ كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم ـ حديث: 5669. صحيح

صحيح مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة - حديث: 1115. عند الدارمي عن أبي موسى الأشعري: «إذا أقيمت الصلاة، فليؤمكم أحدكم».

سنن الدارمي - كتاب الصلاة باب القول بعد رفع الرأس من الركوع - حديث: 1334.

«له».

(3) في ح (4) ناقصة من ر.

(5) في ر «نقل».