المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [18]: في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها

303

مسألة:

قال أبو الحسن: من لم يصلّ خلف رجل في نفسه عليه عتب من قبل الدنيا، وهو من المسلمين، وهو يصلّي وحده والآخر جاره، فأرجو ألا يدخل عليه، لأنها ليس بفرض (1).

مسألة:

2

قال أبو محمد جائز أن يصلّي الجماعة في مسجد (2) بغير أذان.

مسألة:

منه

لم

ومن أتى الجماعة وقد صلّى تلك الصلاة وصلّى معهم؛ وعليه صلاة، ففيه اختلاف. فقيل: لا يصليها جماعة، ومنهم من أجاز، ومن صلاها احتياطا يقطع على المنقطع منهم (3) في آخر الصف.

مسألة:

أبو سعيد هل لجار المسجد أن يتجاوزه إلى الأفضل إذا كان يعمر المسجد

اثنان

مع الإمام؟

قال:

نعم.

مسألة:

في من صلى الفجر والعصر، ثم وجد جماعة، هل يصلّي فيها؟ فقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز، ويجعلها نافلة. وقيل: يجعلها بدلًا.

وأكثر القول: إنّه يطلبها، ولا يفرّ منها.

(1) «لأنها ليست بفرض» كذا في ب و ر، وردت في ح في آخر المسألة اللاحقة.

(2) في ح و ر «المسجد».

(3) زائدة في ر.