الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [18]: في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها
303
مسألة:
قال أبو الحسن: من لم يصلّ خلف رجل في نفسه عليه عتب من قبل الدنيا، وهو من المسلمين، وهو يصلّي وحده والآخر جاره، فأرجو ألا يدخل عليه، لأنها ليس بفرض (1).
مسألة:
2
قال أبو محمد جائز أن يصلّي الجماعة في مسجد (2) بغير أذان.
مسألة:
منه
لم
ومن أتى الجماعة وقد صلّى تلك الصلاة وصلّى معهم؛ وعليه صلاة، ففيه اختلاف. فقيل: لا يصليها جماعة، ومنهم من أجاز، ومن صلاها احتياطا يقطع على المنقطع منهم (3) في آخر الصف.
مسألة:
أبو سعيد هل لجار المسجد أن يتجاوزه إلى الأفضل إذا كان يعمر المسجد
اثنان
مع الإمام؟
قال:
نعم.
مسألة:
في من صلى الفجر والعصر، ثم وجد جماعة، هل يصلّي فيها؟ فقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز، ويجعلها نافلة. وقيل: يجعلها بدلًا.
وأكثر القول: إنّه يطلبها، ولا يفرّ منها.
(1) «لأنها ليست بفرض» كذا في ب و ر، وردت في ح في آخر المسألة اللاحقة.
(2) في ح و ر «المسجد».
(3) زائدة في ر.