الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤304
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
في الذي يتأذى به أصحاب المسجد. فإذا لم يكن منه ضرر، وإنّما التأذي على الاستخفاف فأولى به أن يلزم الجماعة ولو كره من كره، وهم آثمون. وأمّا إن كان منه ضرر على عمار المسجد، وإنّما يلزمون (1) أنفسهم الصبر على المضرّة، أو يتركون (2) عمارة المسجد، فإنّ (3) هذا لا يدخل الضرر عليهم.
مسألة:
قيل: إنّ على الرّجل عمارة أقرب المساجد إليه، ألّا يتعداه، وليس خرابه من البناء عندي ممّا يذهب حق عمارته إلّا أن يكون له عذر في ذلك، إلّا ألّا يقدر على عمارته بخرابه (4) لعذر من برد أو شمس، فعمارة من لا يقدر على عمارته أولى من خراب الجميع.
أنه قد قيل: يصلّي في المسجد الذي يقربه ويؤذن ولو صلّى وحده ومعي أفضل له وألزم له من تعديه إلى غيره.
مسألة:
وإذا فرغ الإمام من صلاة الظهر أو المغرب وأراد أن يصلي تطوعا، فلا يصلّي في (5) مكانه الذي صلّى بهم (6) خلف القوم، أو حيث أحب من المسجد ما خلا مكانه فإنّي أحبّ أن يتحوّل منه شيئًا.
في ب و ر «يلزموا».
في ب و ر «يتركوا».
(3) في ر «قال».
(4) في ر «لعمارته لخرابه».
(5) ناقصة من ر.
(6) ناقصة من ر.