الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [18]: في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها
305
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الوسوسة تشغله عن صلاته حتى لا يعقل ما صلّى من زيادة فإذا دخل في صلاته فليطعن فخذه اليسرى بإصبعه اليمين المسبحة، ثم ليقل: بسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله وبالله، وتوكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشّيطان الرجيم، فإنه يدحره ويطرده»).
انقضت الإضافة ..
ومن جوابات محمد بن محبو رحمه الله:
وذكرت يا أخي في الذي ابتليت به من قرب هذا المسجد، وأنه لا يؤذن فيه أحد، قلت: هل أرى لك أن تجاوزه إلى غيره من المساجد، ولا تصلّي فيه بغير أذان؟ إذا لم يكن فيه مؤذن أذنت أنت، وأقمت وصليت مع من حضرك، وإن لم يحضرك أحد صليت وحدك.
ومنه قلت: ما ترى إن أقمت وأذنت وصليت في المسجد، فصلوا جماعة في المسجد في الموضع الذي صلّيت أنت فيه، وأنت أقرب الناس إلى المسجد، أي الصلاتين أولى بالنقض؟ فصلاتك أنت وحدك أو كنت إمامًا تامة، وصلاة القوم جماعة من بعدك في المسجد تامة، وعلى الذين صلوا خلفك بصلاتك النقض.
ومن غيره:
مسألة:
الذي معنا أنّ فيها اختلافًا. فقال من قال: إذا صلّى إمام المسجد وجهر بالقراءة والصلاة، ولم يصل معه أحد، ثمّ صلّى بعده جماعة، فلا يجوز ذلك. وقال من قال: إنّ تلك ليست بجماعة، وأما من صلّى بصلاة الإمام الأول
فصلاته على كل حال تامة. والله أعلم.
(1) لم أجده بهذا اللفظ.