الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦306
المصنف
المجلد الرابع
والذي معنا أنه أراد في ذلك الذي صلّى معه في حين صلاته بغير صلاته، أن صلاته منتقضة. وقال من قال أيضا: إنّ صلاتهم تامّة إذا لم يصل مع الإمام أحد. والله أعلم. هذا هكذا، أو غلط.
مسألة:
وعن أبي عبد الله وليحرص الرّجل على صلاة الجماعة، فإن حبسه شغل أو عناية فأرجو أن يأتي حظ النية فيما بقي على تكفير ذلك فيما مضى، والمعذور من عذره الله، ولا يجعل ذلك عادة بغير عذر.
ومن جوابات لأبي سعيد:
أجاز لمن صلى العصر أن يصلّي مع الإمام لفضل الجماعة، ويلحقها ويجعلها نافلة، فدلّ معنى ذلك أنّ الجماعة غير صلاة النافلة، وأشبه أن يكون هذا لمعنى الجماعة، والجماعة الاجتماع من اثنين فصاعدا، وبالاثنين يثبت اسم الجماعة على ما يلوح لي من ذلك، ولا يتعمد من ذلك إلا ما وافق الحق.
(1)
مسألة:
قلت له: قيل: إنه يلزم الاثنين إذا كانا غير مسافرين صلاة الجماعة إذا كانا
في غير مسجد؟
قال: إذا ثبت الخطاب على أهل الإسلام بقيام الجماعة، كما كانا (2) مخاطبين
بأداء بفرض الصلاة.
فبالجماعة يثبت القيام بها والأداء لها عند القدرة على ذلك.
(1) في ب و ر «يتلوح».
(2) ناقصة من ر.