الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [18]: في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها
309
قال الناظر في هذا الكتاب ولعلّ ذلك إذا كان من غير عذر، ولم يتب حتّى مات، فإن صحت الرواية عن ابن عبّاس فلا يخرج عندي إلا على هذا المعنى، وينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلّا ما وافق الحق والصواب.
مسألة:
ومن سيرة الإمام المهنا بن جيفر إلى معاذ بن حرب. ذكر أنه كتبها أبو عليّ، «وقد عظم أمر الصلاة، فمن ذلك أنه مدح من حافظ عليها
موسى بن علي حمد لله،
وذم من سها عنها، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المعارج: 34]، وقال (1): ﴿الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون (5) وهم الذين يقومون إلى
الصلاة ولا يبالون كيف يصلّون ويراؤون في صلاتهم».
مسألة:
من كتاب مكتوب عليه اسم هداد بن سعيد - - ه وأرضاه:
والإمام التامة صلاته له ثواب (2) كثواب من صلى خلفه. وكان بعض الفقهاء يوصي في الصلاة أنّ المصلّي لا بد أن يصلّي، فليصل في أوّل الوقت، فإنّ أوّل الوقت رضوان الله.
وفي حديث آخر: «لو يدري العبد ما يفوته من فضل أوّل الوقت لافتدى من ذلك بما قدر عليه من أهل ومال» (3).
مسألة:
والصلاة في الجماعة هي السنة والعبادة العظمى.
(1) ناقصة من ح.
(2) ناقصة من ح.
(3) لم أجده بهذا اللفظ.