المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣١١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [18]: في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها

فصل:

311

وبلغنا أنّ ثلاثة نفر أو أربعة يوم القيامة على كثبان من مسك، لا يفزعون القيامة: رجل قامت (1) الصلاة بتأذينه، ومن قرأ القرآن وأقرأه، وإمام عدل، وعبد مملوك ينصح ويطيع الله وينصح لسيده.

يوم

ومن كتاب الضياء

وعن أُبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصف المقدّم فإنّه

(3)

على مثل صف (3) الملائكة، ولو تعلمون ما فيه، لا بتدرتموه، ثم قال: صلاتك (3) مع الرّجل أزكى من صلاتك وحدك، وصلاتك مع الرجلين أزكى من صلاتك مع الرّجل)، وما أكثرت فهو أحبّ إلى الله»).

وقال عمر الله: لأن أشهد العشاء والغداة في الجماعة أحب إلي من أحيي الليل كله.

وقيل في رجلين بات أحدهما يصلّي حتى الصبح ولم يصل العشاء الآخرة والفجر في جماعة، وأحدهما صلّى في جماعة ولم يصل ليلته أنه هو الأفضل).

لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف». صحيح مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى - حديث: 1081.

(1) في ر «قام».

(2) ناقصة من ر.

(3) في ر «صلاتكم».

(4) «أزكى من صلاتك وحدك، وصلاتك مع الرجلين أزكى (5) أخرجه البيهقي عن أبي بن كعب.

الرّجل» ناقصة صلاتك من

مع

من ر.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الصلاة من كره إقامة الجماعة في مسجد قد أقام فيه الإمام

الجماعة - حديث: 1512.

(6) في ر «أفضل». وقد سبق ذكر هذا القول قبل قليل.