المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠

320

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وإذا كان الصّفّ المقدّم من الإمام حيث يسمعون صوته فصلاتهم تامة، وإذا كان الصّف المقدّم لا يسمعون صوت إمامهم لم تجز صلاتهم بصلاته.

بكر بن ماعز قال: بلغني أنّه إذا زاد في الصف رجل زاد ملك.

مسألة:

في الذي عن يمين الإمام إذا هجس رجلًا قد (1) دخل عندهم، فتأخر إليه من غير أن يجرّه، فلا نعلم يقينًا أنّ صلاة المتأخر منتقضة.

وفي صلاة الدّاخل اختلاف وقيل تنتقض صلاة الجميع إذا أتمّ الإمام على الجهر. انقضى.

من جوابات الشيخ أبي سعيد:

مسألة:

وعن رجل يصلّي وحده فيصلي مع الإمام، ما أجوز أن يكون؛ عن يمين

الإمام أو عن قفاه، أو كلاهما جائز؟

معي

أنه يختلف فيه عن قفاه ولا يختلف فيه عن يمينه.

مسألة:

ومنه: وأما الذي يصفّ (2) وحده خلف الصف بعد أن جرّ (3) رجلًا فلم يتبعه،

(1) زائدة في ر.

(2) في ر «صف».

(3) في ر «آخر».