الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢322
المجلد الرابع
والذي يقول: إنّه يصف من الإمام ما يكون أصابعه بحذاء كعبي الإمام، ولا ينظر أين يكون سجوده من الإمام، طويلا كان أو قصيرًا، والذي يقول: إنه يكون قيامه بحذاء الإمام صفًّا، فإذا جاء الركوع والسجود تأخر بقدر ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام، فهو أيضا سواء)، كان طويلًا أو قصيرًا.
وأما إذا كان قيامه سابقًا للإمام بشيء في قيامه فذلك لا يجوز، إلا أن يكون
تقدمه (2) بطول قدمه إذا قام معه صفا بقدمه، قال: لا بأس بذلك.
ومنه وعن رجل يصلّي في طرف الصف، وهو آخر رجل في الصف إذا كان الذي يليه ممّا يلي الصف عليه ثوب نجس، علم به المصلّي الذي عليه الثّوب أو لم يعلم، وأخبر بذلك الذي كان في آخر الصف وحده. قلت: هل تنتقض صلاته ولم يعلم بذلك حتى صلّى، وأخبره الذي صلّى إلى (3) جنبه؟ قلت: فإذا كانت صلاة الذي صلّى منتقضة، هل تنتقض صلاة هذا الرجل) الذي صلّى إلى جنبه في آخر الصف؟
ففي بعض القول: إنّها لا تنتقض إلا أن يمس بدنه أو شيئًا من ثيابه تلك النجاسة، ولو مسّه الثوب الذي فيه تلك النّجاسة من غير موضع النّجاسة لم
تفسد عليه.
وقد قيل: إذا فسدت صلاة الذي يليه فسدت صلاته لسبب دخول الفساد عليه لموضع انقطاعه، ولا يبين لي هذا ولا يعجبني. والله أعلم.
(1) ناقصة من ح.
(2) في ح «تقديمه». (3) في ر «على».
(4) ناقصة من ح.