الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [19]: في الصف خلف الإمام
323
مسألة:
وعن رجلين صفا خلف الإمام، أحدهما ثوبه نجس أو هو) على غير وضوء، هل تتمّ صلاة الذي صف معه أم لا؟ فنعم تتم صلاته ما لم تمسه النجاسة. قلت: وإن صليا خلف الإمام ركعة ثم مضى أحدهما (2) وبقي الآخر، كيف يصنع؟ يدنو إلى الإمام أم يقف مكانه؟
وإن دنا من الإمام حتى يكون عن يمينه فهو أحبّ إليّ، وإن أتم صلاته
خلف الإمام عن قفا الإمام جاز ذلك، إن شاء الله.
مسألة:
وقيل: جائز أن يصف رجل قد صلّى مع رجل لم يصلّ، وكذلك إن صفت مع الرّجل عبد أو غلام قد راهق الحلم، وحافظ على الصلاة، أو كان أحدهما مع الإمام عن يمينه، ولم يكن رجلان يصفّان
معه.
ومنه وإن كان الرّجل خلف الإمام والمرأة (3) خلف الرجل، فقد قيل:
صلاتهم تامة.
وقيل: يكون الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الإمام).
مسألة:
ومن صلى خلف من يوجّه بعد تكبيرة الإحرام فمعي أنه يختلف في صلاته، إذا لم يكن ممن يرى ذلك الرأي الذي يراه الإمام.
(1) في ح «وهو».
(2) في ر «أحدهم».
(3) في ح زيادة «الإمام، ولعله خلف».
(4) «فقد قيل: صلاتهم تامة. وقيل يكون الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلف الإمام» ناقصة
ن ح