المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [19]: في الصّفّ خلف الإمام

قلت: فإن لصق من أحد الجانبين أيجوز له؟

قال: أخاف أنّه لا يجوز له.

ومن غيره:

المصنف

329

مسألة:

قلت: أرأيت الرّجل يصلّي في الصف وحده، ويجزيه؟

قال: نعم، وإن تأخر رجل من الصف الذي بين يديه حتى يقوم معه فيكونان اثنين أحبّ إليّ.

قلت: ولم قلت صلاته وحده تامة؟

قال: أرأيت لو كان معه رجل على غير وضوء ما كان ذلك يجزيه، أو كانا (1) رجلين في صف أحدهما قبل الآخر، ما كان ذلك يجزيه؟. قلت: بلى. قال: فهذا وذلك سواء.

قلت: أرأيت إن كان بينه وبينه طريق يؤتمر فيه، أو نهر عظيم؟

قال: لا يجزيه هذا، وليس إلا أن يستقبل الصلاة، لأن هذا ليس مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان الطريق الذي بينه وبين الإمام قوم يصلّون بصلاة الإمام صفوفًا متصلة. قال: بعضهم صلاتهم تامة إن كان الطريق نظيفًا واتصلت الصفوف، ما كان في المسجد منهما، وما كان في

الطريق.

(1)

ر «كان».