الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [19]: في الصّفّ خلف الإمام
قلت: فإن لصق من أحد الجانبين أيجوز له؟
قال: أخاف أنّه لا يجوز له.
ومن غيره:
المصنف
329
مسألة:
قلت: أرأيت الرّجل يصلّي في الصف وحده، ويجزيه؟
قال: نعم، وإن تأخر رجل من الصف الذي بين يديه حتى يقوم معه فيكونان اثنين أحبّ إليّ.
قلت: ولم قلت صلاته وحده تامة؟
قال: أرأيت لو كان معه رجل على غير وضوء ما كان ذلك يجزيه، أو كانا (1) رجلين في صف أحدهما قبل الآخر، ما كان ذلك يجزيه؟. قلت: بلى. قال: فهذا وذلك سواء.
قلت: أرأيت إن كان بينه وبينه طريق يؤتمر فيه، أو نهر عظيم؟
قال: لا يجزيه هذا، وليس إلا أن يستقبل الصلاة، لأن هذا ليس مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان الطريق الذي بينه وبين الإمام قوم يصلّون بصلاة الإمام صفوفًا متصلة. قال: بعضهم صلاتهم تامة إن كان الطريق نظيفًا واتصلت الصفوف، ما كان في المسجد منهما، وما كان في
الطريق.
(1)
ر «كان».