الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٠المصنف
المجلد الرابع
انتقى ما وجدته والى نها وله باب [20]
كتاب المصنف ا
اعها عقود والأبواب
والكوى والمماريق وأحكام ذلك
صالح بن مبارک ان سعودي مبارک فارس اے
(1)
أنها تقطع،
وقيل في الأسطوانة إذا كانت في الصف المقدم قاطعة بينهم، كانت دقيقة أو جسيمة، فإن كانت في الصف الثاني فقيل: تتم صلاتهم. ومن جواب أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله:
وقال: يكره أن يصلّي الرّجل وحده بين الأسطوانتين، وإن صلّى لم يبلغ به
إلى فساد.
ومن غيره:
وإذا كان في الصف بين الرّجلين أسطوانة أو شيء ثابت بينهما؟
قال: يقطع بينهما، قطع صلاة الذي ينقطع عن الإمام، كان خشبة أو من الطين، صغيرة كانت أو كبيرة، وإذا كانت بينهما فرجة فحتى تكون الفرجة مقام رجل. والفرق في ذلك أنّ السترة للمصلّي عن ممرّ (3) من يفسد صلاته تجزيه، صغيرة كانت أو كبيرة، رقيقة أو جسيمة، إذا كانت رفع ثلاثة أشبار، وكذلك
(1) في ب «والنقص».
(2) عنوان الباب ناقص من ر.
(3) ناقصة من ر.