المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٣١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [20]: الأسطوانة والنقض والعقود والأبواب والكوى

331

تقطع صلاة القوم هكذا، وأما إذا كانت تزول وتجيء وتذهب وليس بثابت مثل المنبر، فقد قال من قال: لا تقطع الصلاة، وفي بعض القول: إنّها سترة تقطع الصلاة، وهو أحبّ إليّ.

مسألة:

في الإمام إذا كان يصلي داخلا أو في الصرحة، فضاق المكان فصفت قوم في الصرحة أو داخل المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام، أن لو اتصلت الصفوف إلّا أنّه قاطع بينهم العقد لم يمكنهم أن يصفّوا فيه، فإذا لم يكن قدام المنقطعين شيء من الصفوف فلا تجوز صلاتهم.

ومعي

أنه قيل: يصفون في العقد ويكون ركوعهم وسجودهم زالا عنه إذا لم يمكنهم ذلك على معنى قوله وإن كانت الفرجة أقل من مقعد رجل فإنّه بمنزلة الأسطوانة، إذا لم يمكنهم الصلاة في العقد فقيل: إذا كانت في الصف الأول قاطعة بينهم، أنّها (1) تقطع، كانت دقيقة أو جسيمة، وإن كانت في الصف الثاني فصلاتهم تامة إن كان قدامهم الصف الأول.

(1) في ح «إنما».