الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢332
المصنف
المجلد الرابع
انتي ما وجد تد والى
بدو الاولعمرانية
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحـ
باب [21]
سابع و کاسال فى الإمام والمأمومين وأحكام ذلك
صلاح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وإذا كان الإمام ثقة جاز تقليده، لأنه ضامن للصلاة، ولا أعلم اختلافا.
وإن كان غير ثقة فقيل: عليهم حفظها وليس لهم تقليده،
وقيل: إذا لم يتهم في المحافظة على الصلاة جاز تقليده.
مسألة:
ومن صلى بخمسة ونوى أن يصلّي بثلاثة منهم دون الباقين، ثمّ عرفهم
بعد ذلك فصلاتهما جائزة إذا كان معروفًا أنّه
(2)
إمام الصلاة (3)
في
ذلك المسجد،
وليس عليهما قبول قوله بعد.
مسألة:
أبو سفيان أدركت أصحابنا وهم يكرهون الصلاة داخل المحراب، ولكن
ليقم خارجًا منه ويكون سجوده فيه.
(1) عنوان الباب ناقص من ر.
(2) في ح «عرفهما».
(3) في ح «كان إماما معروفًا للصلاة».
٢٬١٥٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.