المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [21]: في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك

333

مسألة:

فإن كان أخبر الإمام أحد ممّن يصلّي خلفه أنّه لم يكبر تكبيرة الإحرام؟ فقيل: خبرهم عليه حجّة، كما كان له حجّة، ما لم يكن متهما ولو كان واحدًا.

وقيل: حتى يكون ثقة.

:قلت فهل قيل: حتى يكون اثنان؟

قال: لا أعلم ذلك مجرّدًا.

مسألة:

في الإمام، هل له أن يؤم برجل صح عنده نقض وضوئه، فإذا كان حيث يجوز له الجهر ولو لم يصل معه أحد فذلك جائز. وفي غير هذا فلا يعجبني، ولو كان المصلّي صلاته تامة عند نفسه، لأنّ كلا عليه علمه حجّة، فإن فعل وكان له عذر في كتمان ذلك الذي رآه بمعنى يحتمل سلامته فيه، فأرجو أن صلاتهما جميعًا تامة.

مسألة:

أبو معاوية في المأموم يحاذي الإمام، فقال: إن تقدم فعليه النقض، وإن كان

مقاصدًا فلا نقض عليه.

ومن غيره:

قد قيل هذا في الركوع والسجود. وأما في القيام فقيل: يقوم محاذيًا له بمنزلة الصف، فإذا جاء الركوع والسجود تأخر.

مسألة:

أنه قال: الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفضه، قيل):

عن

سلمان الفارسي ناصيته بيد شيطان، يخفضه ويرفعه.

(1) ناقصة من ر.