المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤

334

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وجائز أن يؤم برجلين، أحدهما يصلّي جالسًا أو يصلّي فائتة.

مسألة:

أبو سعيد في الإمام إذا شك هل عليه السؤال؟ فقيل: ليس عليه سؤالهم،

من الثلاثة فصاعدا، وعليه فيما دون ذلك.

وقيل: حتى يكونوا سبعة، وقيل: حتى يكونوا عشرة فصاعدًا، وقيل: عليه

على كل حال ولا ينصرف إلا عن يقين.

وقيل: لا يسأل عن صلاته إلّا الثّقات، وقيل: يسأل ويقبل إلا من اتهم.

مسألة:

عن الربيع الرّجلان، هل لهما أن يصلّيا (1) الفائتة بالنسيان جماعة؟

قال: لا.

أبو سعيد: يشبه الاختلاف. ويعجبني أن يجوز ذلك (2).

وكذلك اختلف في المنتقضة إذا كان الوقت قد فات.

مسألة:

في الإمام إذا أحرم ثمّ أحرم ثانية، ولم يسألوه عن نيته؟ قال: لا يبين لي أن صلاتهم تامة، وعليهم الإعادة لأنا قد علمنا أن الإحرام

هو الآخر من التكبيرتين

(1) في ح «لهما يصليان».

(2) ناقصة من ر.