الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤334
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
وجائز أن يؤم برجلين، أحدهما يصلّي جالسًا أو يصلّي فائتة.
مسألة:
أبو سعيد في الإمام إذا شك هل عليه السؤال؟ فقيل: ليس عليه سؤالهم،
من الثلاثة فصاعدا، وعليه فيما دون ذلك.
وقيل: حتى يكونوا سبعة، وقيل: حتى يكونوا عشرة فصاعدًا، وقيل: عليه
على كل حال ولا ينصرف إلا عن يقين.
وقيل: لا يسأل عن صلاته إلّا الثّقات، وقيل: يسأل ويقبل إلا من اتهم.
مسألة:
عن الربيع الرّجلان، هل لهما أن يصلّيا (1) الفائتة بالنسيان جماعة؟
قال: لا.
أبو سعيد: يشبه الاختلاف. ويعجبني أن يجوز ذلك (2).
وكذلك اختلف في المنتقضة إذا كان الوقت قد فات.
مسألة:
في الإمام إذا أحرم ثمّ أحرم ثانية، ولم يسألوه عن نيته؟ قال: لا يبين لي أن صلاتهم تامة، وعليهم الإعادة لأنا قد علمنا أن الإحرام
هو الآخر من التكبيرتين
(1) في ح «لهما يصليان».
(2) ناقصة من ر.
٢٬١٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.