الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [21]: في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك
335
في
مسألة:
المصليين إذا دخل معهما ثالث ولم يعلم الإمام؟ فقيل: صلاته (1) تامة
ولو لم يؤم به إذا كانت صلاة (2) الجماعة قائمة.
وقيل: لا تجوز صلاته.
هذا ويعجبني
في غير المساجد، والأوّل في المساجد.
مسألة:
في المأموم يستعيذ ثم ينصت ولا يستبين الكلام؟
قال: عليه البدل إلّا أن يعلم أنه قد
سمع
آية.
قال أبو المؤثر: إذا وقف بمقدار ما يقرأ الإمام آية فصلاته تامة.
مسألة:
في من ركع قبل الإمام وأتمه في ركعة (3) الإمام، فإذا لم يقم ويركع بعد فأحبّ له الإعادة، لأنّ ذلك ركوع ليس هو (4) بشيء.
وقيل: إذا لم يعلم حتى ركع الإمام فمضى معه فصلاته تامة.
مسألة:
في المؤتم إذا تبع الإمام على خطئه على الاحتياط، فقيل: تتم صلاته إذا تبعه على احتياطه ولو علم خطأه، وقيل: لا تتمّ، ويسبّح، فإن فعل فسدت صلاته.:
(1) في ر «صلاتهم».
(2) ناقصة من ر. (3) في ر ركوع».
(4) ناقصة من ح.