المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [21]: في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك

335

في

مسألة:

المصليين إذا دخل معهما ثالث ولم يعلم الإمام؟ فقيل: صلاته (1) تامة

ولو لم يؤم به إذا كانت صلاة (2) الجماعة قائمة.

وقيل: لا تجوز صلاته.

هذا ويعجبني

في غير المساجد، والأوّل في المساجد.

مسألة:

في المأموم يستعيذ ثم ينصت ولا يستبين الكلام؟

قال: عليه البدل إلّا أن يعلم أنه قد

سمع

آية.

قال أبو المؤثر: إذا وقف بمقدار ما يقرأ الإمام آية فصلاته تامة.

مسألة:

في من ركع قبل الإمام وأتمه في ركعة (3) الإمام، فإذا لم يقم ويركع بعد فأحبّ له الإعادة، لأنّ ذلك ركوع ليس هو (4) بشيء.

وقيل: إذا لم يعلم حتى ركع الإمام فمضى معه فصلاته تامة.

مسألة:

في المؤتم إذا تبع الإمام على خطئه على الاحتياط، فقيل: تتم صلاته إذا تبعه على احتياطه ولو علم خطأه، وقيل: لا تتمّ، ويسبّح، فإن فعل فسدت صلاته.:

(1) في ر «صلاتهم».

(2) ناقصة من ر. (3) في ر ركوع».

(4) ناقصة من ح.