الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦336
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
قد أجاز بعضهم لمن خلف الإمام إذا أبطأ الإمام في قراءة شيء مما يقرأ في الحدود في التحيّات أو قراءة فاتحة الكتاب، فيما يسر أن يسبّح إلى أن يفرغ الإمام)، والتسبيح داخل في أمر الصلاة، خارج من معاني الدعاء، وبعض يأمر بالسكوت.
ولا أعلم أحدًا يأمر بالقراءة قبل الإمام فيما يجهر فيه، بل يؤمر أن يكون
تبعًا للإمام.
وقيل: إذا قرأ قبل الإمام فيما يجهر فيه أنّ عليه الإعادة.
وقيل: قد أساء ولا إعادة عليه.
مسألة:
أبو سعيد في الداخل مع الإمام المسافر في صلاة العصر وهو ينوي الظهر، فلمّا سلّم الإمام قام الدّاخل فأتمّ الرّكعتين الأوليين، أنّ صلاته تامة. وقيل: عليه الإعادة.
وكنا معه بأثيل، فصلّى معنا رجل ونحن في آخر الركعة من العصر، ثم أتم بقية الظهر، فقال له: أحبّ أن تبدّل. قلت وقد قيل: لا بدل عليه قال: نعم.
دخل
مسألة:
في الإمام إذا صلّى وحده في مسجده، أنه إن شاء جهر، وإن شاء أسرّ، فإذا جهر، فإن جهر (2) ثمّ أسرّ فلا بأس، ويستحبّ إذا أسرّ ألّا
معه
أحد
حتى يدخل معه أحد، وإذا جهر وحده ه ألا
يسر
حتى يتم صلاته.
يجهر
يسر يسبح إلى أن يفرغ الإمام، ناقصة من ح.
(1) «الحدود في التحيات أو قراءة فاتحة الكتاب، فيما أن (2) «فإن جهر» ناقصة من ر.