المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [21]: في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك

مسألة:

337

يسجدها

في المأموم إذا نسي سجدة حتى قام مع) الإمام، أنّ له أن يرجع ويلحق الإمام وصلاته تامة، فإن سجد الإمام أو ركع قبل أن يقوم هو من

السجدة (2) ففي صلاته اختلاف.

مسألة:

في من صلى ثم وجد جماعة فصلّى معهم ونواها عن صلاة فائتة، أو على أنّه إن كان عليه صلاة فهذه بدلها، ثمّ تبيّن له أنه كان عليه صلاة أنه لا تجزيه حتى يدخل وهو عالم بها.

مسألة:

اختلف في معنى قوله الله: «الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء» (3) فقيل: معنى الضمناء (4) هو القراءة إذا أدركه راكعًا، ويسهو إذا سها المأموم، وليس في المؤذن شيء من ذلك.

وقيل: إنّما هو بما يغيب عنا من أمره مثل النّيّة، وطهارة الثّوب النجس، والقراءة فيما يسرّ به، والتشهد، وما يتولاه المؤذنون فأمر ظاهر يشترك فيه

الناس.

(1) زائدة في ر. (2) في ر «سجدته».

(3) أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة بلفظ: «المؤذنون أمناء، والأئمة ضمناء». صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الإمامة في الصلاة، باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد ـ حديث: 1439.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة ـ باب فضل التأذين على

الإمامة، حديث: 1869.

(4) في ر «الضمان».