الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨338
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
في الإمام إذا شك في الإحرام وهو في الحمد أو الشورة؟
قال: يمضي على صلاته حتّى يعلم أنّه لم يحرم، أو لم يجهر إلا أنه يسأل الذي خلفه، فإن قالوا إنه أحرم، تمت صلاته.
(2)
وقيل له: فإن قالوا إنا لم نسمعك أحرمت، أو (2) لا ندري؟
قال: معـ معي أنه قد قيل: إن صلاتهم جميعًا تامة فإن قالوا: إنّك لم تجهر فصلاتهم فاسدة، ولا أعلم اختلافًا، فإذا (3) علموا أنّه لم يجهر هو ففيه اختلاف، فقيل: صلاته تامة لأنّه صلّى على السُّنَّة عند نفسه، وقيل: فاسدة، لأنه قد خالف السُّنَّة، لأنّ من السُّنَّة الإحرام بالجهر.
فعلى قول من يقول عليه البدل؛ فله أن يؤمهم، وعلى قول من يقول: إنّ صلاته فاسدة)؛ لا يجوز له أن يؤمهم.
ألا
يؤمهم ويؤمهم أحدهم، ويصلّي هو معهم؛ إن أخذ بقول
قال: ويعجبني من يقول: أن لا بدل عليه.
مسألة:
وبلغنا عن الربيع في رجل صلّى الفريضة وحده، ثمّ صلّاها بقوم ولم يعلموا، قال: بئس ما صنع (5)، وليس (6) عليه أن يعلمهم، ولا إعادة عليهم إن لم يعلموا. ولا يؤم الفريضة رجل يصلّي نافلة ويجهر، وقيل: جائزة. انقضى.
في ر زيادة «إن».
(2) في ر «أم».
(3) في ر «إذا».
(4) في ح «تامة لعله فاسدة».
(5) ناقصة من ر.
(6) في ر «ولا».