الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [21]: في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك
مسألة:
339
في الإمام إذا وهم في صلاته، وقال بعض من خلفه صلاتنا ناقصة، وقال بعض تامة، فقيل: يقبل قول الأكثر، وقيل: قول من يوثق به، وقيل: قول من
قال بالتمام.
مسألة:
الإضافة من جوابات أبي سعيد:
وذكرت في رجل خلف الإمام فرأى في ثوب الإمام دمًا فلم يخبره، ونقض هو صلاته، ثمّ أخبر الإمام من بعد أن قضى الإمام الصلاة. قلت له: هل يلزم الإمام نقض الصلاة، كان ثقة أو غير ثقة؟
فإذا أمكن أن يحدث ذلك الدم في ثوبه من بعد فراغ صلاته فلا أرى عليه حجّة إلّا أن يكون ثقة، وإذا لم يمكن أن يحدث ذلك الدم من بعد فراغ صلاته فعليه النقض إذا كان الدم مما ينقض الصلاة.
مسألة:
وفي الإمام إذا كان يصلي في آخر المسجد، وجاء رجل فصلّى قدامه، هل تتم صلاته إذا كان الإمام يصلّي وهو يصلّي أيضًا؟
فإذا كانت صلاته هنالك من عذر مثل ركعتي الفجر، أو بعذر يزيل عنه الصلاة في الجماعة عند الإمام فلا بأس عليه، وصلاته تامة إن شاء الله، وإن كان بغير عذر فقد أساء في ترك الجماعة والصلاة بصلاة الإمام، ولا أعلم عليه صلاته إذا كان في موضع حيث لا يجوز الصلاة بصلاة الإمام، أن لو
فسادًا
في
اتصلت الصفوف.
رجع.