الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٠340
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
عن أبي معاوية أنّ شبيبًا كان يقول: على الذي خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده ويقول: ربّنا لك الحمد، وهو قول أهل أزكى. وكان يقوله موسى بن أبي جابر. وأما غيرهم من أهل نزوى وغيرهم من الفقهاء فإنّما يقول: ربنا لك الحمد، وهو قول أبي معاوية فيما يوجد عنه. انقضى.
ومن جواب أبي سعيد:
مسألة:
عن الرجل يصلّي خلف الإمام فيقوم الإمام من السجود الآخر في موضع قراءة التحيّات، فيقوم على سبيل الغلط، هل لمن خلفه أن يقعد) ويتورّك، ثمّ
يسبح له؟
قال:
معي
له. ويسبّح
أنّه يؤمر أن يكون الذي خلفه بين الحدّين بين السجود والقعود،
قلت له: فإن قعد وتورك ثمّ سبّح له هل تنتقض صلاته أم لا؟ قال: إذا ظنّ أنّ ذلك يجوز له أو نسي حتى قعد فأرجو أنّ صلاته تامة إن
شاء الله.
قلت له: فإن كان الذي خلف الإمام لما قام الإمام على الشهو من القعود والقيام فظنّ أنّ ذلك جائز له، هل تنتقض صلاته؟
قال:
يعجبني أنه إذا كان في ذلك الحال لانتظار الإمام تم)، ولا يقعد إلى
حال القيام على التّعمّد، أنّه لا تنتقض صلاته على معنى قوله.
(1) ناقصة من ر.
(2) ناقصة من ر.