المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٤١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [21]: في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك

ومن جواب أبي سعيد أيضا:

مسألة:

341

وسألت عن الإمام إذا كان خلفه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، ثم شك في صلاته، قلت: هل عليه أن يسألهم عنها إذا قضاها؟ فقد قيل أن ليس عليه سؤالهم من الثلاثة فصاعدا، وأما دون ذلك فعليه

السؤال لهم.

وقيل: ليس عليه سؤالهم من السبعة فصاعدًا حتى يكونوا عشرة فصاعدًا. وقيل: ليس ذلك على حال، ولا ينصرف عن شكّ إلّا عن يقين، كائنا ما كانوا. وقد قيل: لا يسأل عن صلاته إلّا الثّقات. وقيل: إذا صلى خلفه فجائز أن يسأله ويقبل قوله في ذلك إلّا أن يتهم في ذلك، ويكون متهما، فلا يجوز قول المتّهم، وأمّا إذا كان من الذين لا يصلّون خلفه فلا يجوز إلا على قول الثّقة،

هكذا قيل. وقد قيل: يجزئ أن يسأل واحدا ويقبل قوله ممن يصلي خلفه إذا كان غير متهم أو ثقة ممّن لم يصلّ خلفه، ويقبل قول الواحد في ذلك.

مسألة:

وقلت: ومن أدرك الإمام يصلّي وقد قرأ الحمد وهو يقرأ السورة، فوجه

وأحرم قلت ما أوجب له وأفضل؟

يقرأ الحمد، فإذا أحرم أنصت واستمع إلى الإمام، وقد قيل هذا، وأنا (1)

أحب الاستماع في هذا الموضع.

(1) في ح «وهذا».