المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢

342

ومنه:

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

في الإمام إذا غلط في الصلاة، فاتّبعه من خلفه على غلطه وهو يعلم غلط الإمام، مثل أنّه قعد للتّحيّات الآخرة بعد الركعة الثالثة (1) احتياطا منه أو ما يشبهها (2)، والمؤتم قد علم خطأه، فلم يسبح له، هل تتم صلاته؟

خطأه.

فمعي أنه قد قيل فيه باختلاف (3)؛

قال من قال تتمّ صلاة المؤتم إذا اتَّبع (4) الإمام على احتياطه ولو علم

وقال من قال: لا تتم وعليه أن يسبّح له، وإن لم يفعل فسدت صلاته.

ومنه:

مسألة:

وذكرت في رجل يصلّي خلف الإمام هو وعنده رجلان، فنسي حتى ركع قبل أن يركع الإمام، ثمّ لم يرفع رأسه من ركوعه إلى أن كبّر الإمام لركوعه وركع، وهو بعد راكع، حتى ركع بركوع الإمام، قلت: أعليه نقض صلاته أم لا؟ فإذا ركع قبل الإمام فذلك ركوع معي، باطل، فإذا تمّ عليه ولم يقم ويركع بعد أن ركع الإمام فأحبّ له الإعادة، لأنّ ذلك الركوع ليس بشيء.

وقد قيل: إذا لم يعلم حتى ركع الإمام فمضى على ركوعه فصلاته تامة، وأنا أحبّ له الإعادة في مثل هذا.

(1) في ب «الثانية». في ح «وما أشبهها».

ب «اختلاف».

«تبع».