الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [21]: في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك
مسألة:
343
وعن الإمام ينسى ويُحرم سرا قبل أن يحرم جهرا، ثم يذكر فيحرم أيضًا جهرًا بعد إحرامه سرًّا، قلت: أتنتقض صلاته ويبتدئ بها أم لا؟ فلا (1) نقض عليه
وصلاته تامة.
وقلت: أرأيت إن كان نسي حتّى قرأ أيضًا سرًا مع إحرامه سرا، ثم ذكر، قلت: أتنتقض صلاته أم يحرم جهرًا وتتم صلاته (2)؟
مسألة:
وعن رجل كان يفكر في شيء كان (3) حتى خرّ الإمام للركوع في الركعة الآخرة؟
في
نفسه في
الصلاة خلف الإمام
فلم يكن ينبغي له ذلك ولا أرى عليه نقضا في ذلك إذا ركع مع الإمام ولو لم يقرأ أو يسبح في الركعة الآخرة.
الدنيا
ومنه وعن من كان خلف الإمام فلمّا أحرم ودخل في بعض الفكر من حتى لم يعرف ما قرأ الإمام فلا أبلغ به في ذلك إلى النقض إذا تبع الإمام، له أن يقبل على صلاته ويشتغل بها.
وينبغي
مسألة:
ومن أحرم خلف الإمام داخلا
في
صلاته، وقرأ آية من فاتحة الكتاب ثمّ
ركع مع الإمام؟ فمعي أنّه قد قيل: قد تمت (4) صلاته.
(1) ناقصة من ب.
(2) كذا في الأصل بدون جواب السؤال.
(3) ناقصة من ح.
(4) في ح «قيل تتم».