الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [22]: في من أولى بالإمامة في الصلاة وأحكام ذلك
المصنف
349
فكان لا يترك الفاجر في الصف الأوّل ولا الثّاني ولا الثالث، فكيف يطمع
أن يكون إمامًا؟
وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عليا لما وجه وفده إلى معاوية قال لهم: «صلوا في رحالكم واجعلوا صلاتكم معه نافلة، فإنّ الله لا يتقبل إلا من المتقين».
ومن الضياء:
وعنه: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبركم سنًا، فإن كانوا فأكبركم هجرة، ومن جمع بين العلم والقرآن فهو أولى. رجع إلى كتاب المصنف:
مسألة:
وقيل: لا يصلّي خلف أهل الخلاف إذا وجد أهل الدعوة.
وقيل: يجوز خلفهم في سلطانهم إذا كانوا غالبين (2)، ولا يجوز في سلطان
المسلمين.
مناكبنا في الصلاة، ويقول: «استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».
صحيح مسلم - كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف - حديث: 683.
سنن أبي داود ـ كتاب الصلاة، تفريع أبواب الصفوف ـ باب من يسـ أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر، حديث: 583.
(1) أخرجه البيهقي بلفظ: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله وأقدمكم قراءة للقرآن، فإن كانت قراءتكم سواء فأقدمكم هجرة».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة ـ باب إمامة القوم لا سلطان فيهم وهم في بيت أحدهم، حديث: 4948. (2) في ح «عالمين».