المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [23]: في من تجوز إمامته في الصلاة ومن لا تجوز

355

وأما الأنف أو الأذن أو شيء غير ذلك مما لا يقع به نقصان، وكأنّه لم

يلحقه شيء إلّا أنّه غيره أولى به.

وأما اليد إذا قطعت فيختلف (1).

في

ذلك عندي من قبل الطهارة على معنى قوله.

مسألة:

المقعد، هل يؤم؟

قال: لا يبين لي في ظواهر قول أصحابنا أنه لا يجوز إلا بمن (2) هو مثله، أو النائم، فهو يوجد في قول أصحابنا من أهل خراسان أنّ ذلك جائز.

انقضت الإضافة ـ.

من غير الكتاب من جوابات لأبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله:

وعن

منه

إلا خيرًا، غير أنه كرهه أهل المسجد

الصلاة خلف رجل لم تعلم وكرهوا الصلاة خلفه، وأبى أن يقلع عن ذلك وهو يصل في المسجد وهم

كارهون كذلك.

(4)

كذلك (3) قال: إن صلى خلفه فلا بأس بذلك إلا أن يعلم منه سوءا.

مسألة:

له

وعن الصلاة المفروضة خلف من لا أتولّى أو يكون متهما، أو قد اطلعت

عليه وهو مواقع نهيًا من نهي الله؟

قال: استتبه، فإن تاب وإلا فلا تصل خلفه.

في ب «مختلف».

في ب «من».

(3) في ر زيادة «إن».

(4)

ب «تعلم».