المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٦

356

المصنف

ومن غيره:

المجلد الرابع

وقلت: هل تجوز الصلاة خلف الذي يعشى بالليل ولا يبصر في الليل والذين خلفه يبصرون، فأقول لا تجوز الصلاة خلفه بالليل، وتجوز الصلاة خلفه بالنهار.

مسألة:

وقيل): هل تجوز الصلاة خلف مقطوع اليد، أو أشلّ الرّجل؟ فنعم، تجوز

الصلاة خلفه.

مسألة:

وإذا صلّى رجل بقوم وهو لا يحسن إذا سئل، فيصلي بهم، ولم يحفظ؟ فصلاته تامّة إلّا أن يكون لا يقرأ التحيات ولا يعرفها، ولا يعرف ما لا تتمّ الصلاة إلّا به؛ فلا تجوز الصلاة خلفه إذا علموا بذلك.

وإنما تجوز الصلاة خلف المراهق للحلم المحافظ للصلاة إذا كان مختتنا. وإن كان أقلف فلا تجوز، وكذلك الذي يصفّ

مع الرجل.

ومن غيره:

مسألة:

وقال بعض الفقهاء الصلاة خلف الأعمى جائزة. قلت: فلو صلّى أحد خلف

الأعمى والعبد، هل كنت تأمره بالنقض؟

قال: لا، ولكني إذا عنيت أنا بذلك انتقضت صلاتي، لأني اخترت

هذا الرأي.

(1) في ح وقلت».