الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [23]: في من تجوز إمامته في الصلاة ومن لا تجوز
مسألة:
357
قال أبو عبد الله: بلغني أنّ حاجبًا كان يقول تجوز الصلاة خلف العبد إذا كان صالحًا، وإنّما أكره (1) أن يكون إماما للمسلمين.
قال أبو عبد الله وخالفه في ذلك عامة الفقهاء. قال: ويكره أن يؤم المقيد في
الصلاة بالذي ليس بمقيد.
ومن الكتاب:
مسألة:
أنه
والصلاة (2) خلف من يقنت؛ فأصحابنا لا يرون الصلاة خلفه إذا علم يقنت في الصلاة. فإن لم يقنت فلا بأس. وإن صلى قبل أن يعلم أنه يقنت فقنت،
فمعي
أنه قيل: لا إعادة عليه.
قلت له: وإن علم في الصلاة بذلك؟
قال:
معي
خلفه صلاة.
أنه كذلك في معنى هذا القول، ولو علم في الصلاة حتى يصلّي
مسألة (3)
قال غيره: وذلك في دار تقيّة أو غير دار تقيّة، كذا وجدت.
أن قلت: والذي يحرم
قال:
معي
يوجه، هل تجوز الصلاة خلفه؟
أنه يختلف في ذلك. فبعض يجيز الصلاة خلفه، وبعض لا يجيز
في ب «يكره» وفي ر «كره». (2) في ب «في الصلاة».
(3) زيادة من ب.