المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٨

358

المصنف

المجلد الرابع

أنه

الصلاة خلفه. والذي لا يجيز الصلاة خلفه (1) علم أنه يفعل ذلك، أو لم يعلم يفعل)، وفي القنوت إنّما يذهب من ذهب إلى فساد صلاته إذا صلّى بعد علمه، فثبت معنا التوجيه بعد الإحرام أنه أشد.

مسألة:

ومن صلى بقوم وهو لا يحسن حدود الصلاة إن سئل ولم يحفظ شيئا؟ فصلاتهم تامة إلّا أن يكون لا يقرأ التحيات ولا يعرفها، ولا يعرف (3) ما لا تتمّ الصلاة إلا به، فلا تجوز الصلاة خلفه.

وسأله أبو المؤثر عن رجل صليت خلفه الفجر ثم سألته عن التحيات فلم يُقِمْهَا على وجهها، وزاد فيها أو نقص منها، أو خلط فيها؛ فقال: لم يكن عليك أن تمتحنه عن ذلك، فإذا فعلت فأحبّ أن تنتقض. فنقض صلاة الفجر في مسجد أبي عبد الله بمحضره، وأمره أن يعيد ركعتي الفجر. ولو صلى خلفه العتمة لأمره بإعادتها والوتر معها. وقيل: يعيد ركعتي الفجر إذا أعاد الفجر.

مسألة:

في من صلى مسجد جامع متعلّيًا عليه؟ فلا أحبّ لأحد أن يصلّي.

معه.

مسألة:

ومن تورّك على الجانب الأيمن من علّة فلا يتقدم بالناس، وذلك من

نقصان الصلاة. وقيل: بإجازة ذلك.

(1) «الصلاة خلفه ناقصة من ب.

(2) «أنه يفعل» ناقصة من ر.

(3) «ولا يعرف» ناقصة. من ح.