الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٩الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [23]: في من تجوز إمامته في الصلاة ومن لا تجوز
359
وقيل: إنّ عزّان بن الصقر الله، كان يصلي خلف رجل يقال له: صالح، في مسجد الغنتق (1) من عقر نزوى، وكان في رجله علة ولا يمكنه التورك عليها على ما ينبغي.
وقيل: إنّ أبا المؤثر أجاز الصّلاة خلف رجل يقال له: الوليد، وكان يمد رجله ولا يقدر أن يتورّك عليها، وكان يمدها إذا أراد أن يتورّك، فقد قيل: لا نقض على من صلّى (2) خلف هؤلاء.
مسألة:
وقال الوضاح إنّ الرّجل إذا كرهه الرّجلان من الصالحين، أو قال (3): من المسلمين، ممن يحاضر المساجد، فإنا نحبّ ألّا يصلّي بهم.
مسألة:
وإذا كان إمام مسجد في يده مال على غير وجهه، ومخالطًا شيئًا) على غير وجهه، أو يجوز في حدود الأرض ويضايق طريق المسلمين فلا تجوز الصلاة خلفه.
مسألة:
في الخصي، هل يكون إمام قوم في الصلاة؟
قال: إذا كان مقطوع الذكر جاز، لأنه قد صار بمنزلة المختون، وتؤكل ذبيحته، وتقبل شهادته. وإذا مدقوق الذكر لم يجز، لأنه لا يكون بمنزلة المختون ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل شهادته.
(1) مسجد شهير في قلب نزوى المعروف بالعقر.
(2) في ب يصلّي».
(3) في ب «وقال».
(4) في ح «أو مخالط ماله
شيء
3)) •