المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٠

360

المصنف

المجلد الرابع

في

مسألة:

الصلاة خلف من لا يقدر إلّا مقعى؟

فالإقعاء يكره، ولا أعلم أن أحدًا يفسد صلاته.

ومعي

(1) أنّ المقعى يكون عَقِبَاه تحت، إليته وتكون ركبتاه على الأرض.

مسألة:

في من أمره قوم يصلّي بهم في المسجد الجامع إذا مات إمامه، فالجامع أمره إلى عماره وإلى كبار صالحي أهل (2) البلد، فليس للعمار أن يقدموا دون كبار صالحي أهل البلد، وكذلك كبار صالحي البلد لا يقدّموا إلّا برأي عماره، فإن كان هذا يتقدّم الصلاة والصلاتين إذا حضر، وأجاز، وأما إماما دائما فلا.

مسألة:

قال محمد بن خالد: سمعنا أنّ رجلًا مريضا في حد يسعه أن يصلي قاعدًا فيتكلف يصلّي قائما بالقوم، فإن صلاتهم جائزة.

مسألة:

في من يصلّي بجماعة صلاة العصر، ثمّ ذكر أنه لم يصل (3) الظهر؟ فقيل: يقطع صلاته، فإن مضى بهم فسدت صلاتهم جميعًا. وقيل: إذا دخل في الصلاة ثمّ ذكر مضى على صلاته فأتمها.

(1) ناقصة من ح.

(2) ناقصة من ر.

(3) في ح لم يكن صلّى».