المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٦١

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [23]: في من تجوز إمامته في الصلاة ومن لا تجوز

المصنف

361

في

مسألة:

في من صلى برجل قد صلّى؟

قال: إن كان الإمام يؤم في ذلك المسجد فصلاة الإمام تامة، ولا اختلاف

ذلك، وإن كان لا يؤم فيه فمختلف فيها.

انقضت الإضافة ..