الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٦١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [23]: في من تجوز إمامته في الصلاة ومن لا تجوز
المصنف
361
في
مسألة:
في من صلى برجل قد صلّى؟
قال: إن كان الإمام يؤم في ذلك المسجد فصلاة الإمام تامة، ولا اختلاف
ذلك، وإن كان لا يؤم فيه فمختلف فيها.
انقضت الإضافة ..
٢٬١٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.