المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٢

362

المصنف

انتهى ما وجدتر و الى

وله باب [24]

المجلد الرابع

في صلاة الجماعة بعد الجماعة، أو في وقت واحد في مسجد وغير مسجد، وما جاز من ذلك

صلے اس مبارک اين سعي در مبارک فارس اله

ومن دخل مسجدا يريد الصلاة، ولم يعلم صلّى في ذلك المسجد جماعة أم بعد، فأراد أن يصلّي بجماعة، فرأينا ليس لهم ذلك، ولا تتم صلاتهم إن فعلوا ذلك، لأنّهم صلّوا على شبهة، وإنّما الاختلاف في من صلّى جماعة بعد جماعة (1) إمام ذلك المسجد، فأما في وقت واحد فلا اختلاف في ذلك، فاسدة. وهي

في

وفي موضع: فأما بعد الصلاة فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافا، وأمّا حين الصلاة فلا نحبّ إلّا من عذر فإن فعل بغير عذر جازت صلاتهم، ولا أعلم أنه يخرج اختلاف (2).

قال بشير بن محمد بن محبوب في قوم صلّوا جماعة في مسجد، ثم جاء إمام المسجد فصلّى جماعة، أنّ صلاة الذين صلّوا قبل الإمام فاسدة، وأما

غيره فيجوزها.

مسألة:

في

عن

المسافر يصلّي الظهر بحذاء الإمام قدام الصف الأول، منفسخا الإمام قدر مقام رجل، ويسجد بحذاء الإمام، ثمّ يدخل مع الإمام في العصر، فإن كان حيث تجوز صلاته بصلاة الإمام بحال فلا تتمّ صلاته، وإن كان يتقدمه

(1) ناقصة من ح. «الاختلاف».

(2)