المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [24]: في صلاة الجماعة بعد الجماعة

المصنف

363

حتى يصير بحدّ من لا يجوز (1) له الصلاة بصلاة الإمام في إجماعهم، فعندي

تتم صلاته.

قلت: فيُعلم أحدًا؟

أنه

قال: إذا صلّى بحذاء الإمام على ما وصفت أنه تتم صلاته، قال: لا. قال: وإن كان قيامه بين سجود الإمام ومقامه، وسجوده متقدمًا جازت صلاته حيث لا تجوز بصلاة الإمام.

مسألة:

ذلك

قال أبو سعيد في الإمام يصلّي وحده في مسجده الذي يؤم فيه فريضة ولا يجهر، أنه يجوز أن يصلّي بعده جماعة في موضعه، ولا أعلم في اختلافا. وإن جهر فقيل: يجوز يصلّي بعده جماعة، وقيل: لا يجوز.

مسألة:

وإن كان مسجد جامع له إمام معروف في كلّ الأوقات، وله آخر يصلّي يوم عرفة وليلة النحر؟ قال بشير: كلّ من كان لشيء فهو له، فإن صلّى إمام ومعه (2) أناس آخرون تلك الصلاة فينبغي له أن تكون صلاة الرّجل المعروف به تلك الليلة الصّلاة، وعلى الآخرين النقض، على قول من يرى النقض.

مسألة:

هي

في المأموم عن يمين الإمام تنتقض صلاته، هل للإمام أن يمضي على الجهر؟

(1) في ب «تجوز». ب زيادة «جماعة».