المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٤

364

المصنف

المجلد الرابع

قال: فهو على صلاته الأولى، فإن جاء آخر فليقل إنّي أدخل (1) معكما، ثمّ يوجّه ويجرّ الذي على يمين الإمام، فإن جرّه بعد أن قال: تفسد صلاته. وفي موضع قال: لا أرى عليهما فسادًا.

يحرم

فإن فسدت صلاة أحد المأمومين ما يصنع الآخر؟ فإذا خرج من عنده

يزحف حتى يكون على يمين الإمام ويمسك عن القراءة حتى يقف عن يمين

الإمام، فإن

رجلًا يريد أن سمع

أن يدخل فتأخر إليه، أو قام الرجل وراءهما ولم

يجرّه إليه فتأخّر هو إليه فلا فساد في صلاته.

مسألة:

عن أبي سعيد: في صلاة الجماعة يؤمّ بعضهم ببعضا في موضع واحد ووقت واحد، بعضهم خلف بعض، فلهم ذلك في غير مسجد أو مسجد لا إمام له، وقيل: إذا كان بين كلّ إمام خمسة عشر ذراعًا فلا يجوز لهم إذا كانوا خلفهم.

مسألة (2):

ومن غيره:

قيل: عليهم التباعد خمسة عشر ذراعًا؛ إن كانوا حذاءهم على حال، لا يجوز دون ذلك، وقيل: ليس عليهم على حال وقيل عليهم إذا كانوا خلفهم، وأما إذا كانوا حذاءهم فليس عليهم تباعد. والله أعلم.

في

مسألة:

الجماعة الذين فسدت صلاة إمامهم فأتموها فرادى، هل لغيرهم أن

يصلّي في ذلك المسجد جماعة؟

قال: لا، لأنه حين أحرم بهم ثبتت جماعة، وكان لهم أن يتموها جماعة.

(1) في ب «داخل».

(2) زيادة من ب.