المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [24]: في صلاة الجماعة بعد الجماعة

365

مسألة:

في المصلّي وحده إذا أحرم الإمام فوقف عن صلاته، ثمّ فسدت صلاة الإمام،

هل له أن له أن يتم على صلاته؟

فليس له ذلك، وقد فسدت حين أحرم الإمام.

في

مسألة:

في الجماعة إذا فسدت صلاة إمامهم فأتموها فرادى، أنّ لغيرهم أن يصلّي ذلك الحال فرادى، لأنّ حكم الجماعة قد زال. والله أعلم.

الإضافة. ومن جوابات أبي سعيد:

وعن المسجد إذا كان له إمام معروف فصلّى من صلى معه صلاة وانصرفوا،

ذلك

ثم جاء جماعة أخرى فصلّوا أيضًا جماعة، فأقام بإمام تلك الصلاة في المسجد، قلت: أتتم صلاتهم إذا صلوا جماعة، والإمام الأول في المسجد، كان الأول قد قضى هذه الصلاة أو بعد في الصلاة؟

فأما إذا كان الإمام الآخر يصلّي بالجماعة الآخرة في موضع كانت الصلاة فيه تجوز بصلاة الإمام الأول، وهو إمام المسجد؛ فلا تجوز صلاتهم هنالك

بعد تمام الصلاة، ولا قبل تمام الصلاة ما دام الإمام الأول في الصلاة. وأما إذا كانت هذه الجماعة يصلّون في موضع لا تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام في أي موضع كان على هذه الصفة، فأما بعد الصلاة وتمام الإمام، فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافًا من قول أصحابنا، وأما في حين الصلاة فلا نحبّ ذلك إلّا من عذر، وم يوجب ذلك لمعنى من المعاني.

فإن فعلوا ذلك لغير معنى جازت صلاتهم على حال. ولا أعلم أنه يخرج في صحيح قول أصحابنا اختلاف في

هذا. فافهم

ذلك.