المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٧

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [24]: في صلاة الجماعة بعد الجماعة

367

ما ينتكب من المسجد، مثل موضع الأولين) من موضع إمام العدل، وأمثال ذلك مما قد أدمن فيه (2) صلاة الجماعة من أولئك القوم في التعارف.

فإن (3) فعل ذلك فاعل لم يضق عليه ذلك معنا، لأنّ ذلك الموضع على حال لا يلحقه أحكام المسجد في هذا الباب. فافهم ذلك.

ومن جوابات أبي الحواري حمدالله:

وعن إمام مسجد صلّى العتمة بمن كان معه في رمضان، وصلّى أيضا بهم الوتر، جماعة، ثمّ إنّ قوما من بعدهم جاؤوا وصلوا القيام وأوتروا أيضا جماعة، في الموضع الذي كان الإمام صلّى فيه جماعة، هل على هؤلاء المتأخرين نقض في وترهم؟

فعلى ما وصفت فنقول: إنّ على المتأخرين النّقض في وترهم، فإن كان الإمام ومن معه لم يصلّوا الوتر، جماعة، جاز لهؤلاء المتأخرين أن يصلوا الوتر جماعة، لأنّ الوتر غير العتمة).

مسألة:

وقال أبو معاوية في الرّجل يصلّي في المصلّى، فيأتي قوم وهو في الصلاة، فيقيمون الصلاة ويؤمهم أحدهم، ويكون الرّجل دخل في الصلاة من قبل أن يأتوا بحذاء الإمام أو بحذاء القوم، قال: يقطع صلاته ويدخل معهم في صلاتهم.

قلت: فإن لم يقطع صلاته وأتمها) وحده؟

(1) في ب «الولاية».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «وإن».

(4) في ب و ر «الوتر عتمة».

(0) ناقصة من ب.

(6)

«وانتهى»، وفي ر «ويتمها».