المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٨

368

المصنف

المجلد الرابع

قال: إن كان حين دخل القوم في الصّلاة، وقد كان هو صلّى أكثر صلاته، ثم أتم الصلاة وحده ولم يدخل مع القوم في صلاتهم؛ فلا أرى عليه نقضا وإن كان حين دخل القوم وقد صلّى هو أقلّ صلاته (1) وأتم الصلاة وحده؛ فأحبّ إلي أن يعيد الصلاة.

قال أبو المؤثر: الله أعلم إذا لم يكونوا في مسجد، فإن قطع صلاته ودخل في صلاتهم فحسن، وإن صلى هو (3) وحده وصلوا هم وحدهم فلا أرى عليهم بأسا (3) ولا عليه نقضا، كان في أوّل الصلاة أو آخرها.

قال غيره:

مسألة:

قال:

ومعي

أنه قد قيل: ولو كان في مسجد، وليس المصلين فيه جماعة

بإمامه، أو بإمام لعمارة على وجه ما يكون إمامًا، فلا بأس بذلك في المسجد وغيره، وإن دخل في الجماعة فهو أفضل وأوجب.

(1) في ب «صلاة». (2) في ح «صلاها».

(3) زيادة من ب.