المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٩

الجزء الخامس / القسم الثاني

المصنف

369

انتهى ما وجدته والى

ذر الا ولعراني

باب [25]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج كل الصنف في صلاة النّساء والصبيان

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

من الكتاب:

رجل أم بامرأة غير ذات محرم؟

فإذا كان إماما للمسجد فأرجو أن تتم صلاتهما.

فإن صلت عن يمينه فذلك مما يُختلف فيه، وأحبّ أن تتم صلاتهما ما لم تعارضه الشهوة، وإن عارضت (1) أحدهما الشّهوة في الصلاة، أو مسها (2) من فوق الثّوب فأرجو ألا يخرج من حال الاختلاف وعليه التوبة. فإن مست بدنه أو مش بدنها فلا يبين لي أن يلحقه الاختلاف.

ومعي

أنه لا يؤم النساء إذا كانت غير محرم منه فإن أمّ بها في غير مسجده

فلا يبين لي أن يلحقه الاختلاف إذا كانت غير ذي محرم.

ومعي

أنّه لا يؤمّ النّساء ولو كثرن الفريضة إلا في مسجده.

مسألة:

أبو سعيد: زوجة (3) الرّجل إذا صلّت بصلاته فإنّها تقوم عن قفاه.

(1) في ب «اعترضت».

(2) في ح «ومتها». (3) في ح «وزوجة».