الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٠370
المصنف
المجلد الرابع
وإن قامت عن يمينه ولم تساوه ففي فساد صلاتهم (1) اختلاف. فقيل: تفسد صلاتهما، وقيل لا تفسد وقيل تفسد صلاتها ولا تفسد صلاته. وهذا كله
جميعًا فاسدة.
في النافلة، وأما المفروضة في غير مسجده فصلاته وصلاتهن
مسألة:
وقيل: تؤمر المرأة في الصلاة أن تستر بين فخذيها ولا يمتس بعضهما بعضا،
فإن فعلت فلا أعلم عليها فسادًا.
مسألة:
في المسجد إذا كانت صرحته نعشيًّا أو سهيليًّا (2) وله باب إليها، هل للمرأة أن تصلّي فيها (3) بصلاة الإمام، فعلى قول من يقول: ليس عليها صف؛ يجيز صلاتها ولو كانت محاذية صف الرّجل؛ إذا كان بينها وبين الرّجل أقل من ستة أذرع. وقيل عليها الصّفّ. فعلى هذا فلا تجوز صلاتها إذا كانت خارجة من
الصف، منقطعة عنه (4) بصلاة الإمام، ولا صلاة نفسها حتى يفرغ الإمام. وقد اختلف في صلاتها بصلاة الإمام على هذا، ولو كان بينها وبين الرّجل أقل من ستة أذرع في المحاذاة، على قول من لا يرى عليها الصف. وقيل: تفسد صلاتها وصلاة من يليها من الرّجال. وقيل: يفسدن ولا يفسد عليهن)، وقيل:
لا يفسدن ولا يفسد عليهن.
(1) في ح «صلاتها».
(2) أي من جهة بنات نعش، أو سهيل.
(3) ناقصة من ح.
(4) في ب «منه».
(5) وقيل يفسدن، ولا يفسد عليهن» ناقصة من ح. ولا يفسد عليهن» ناقصة