الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٧١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [25]: في صلاة النساء والصبيان
المصنف
371
وإن كان في الباب سترة تجيء وتذهب فقيل لا يجوز أن تأتم بالإمام في صرحة المسجد (1) على قول من يرى عليها الصف، ولا لها أن تصلي بصلاة نفسها، لأنها قاطعة.
وقيل: إذا لم تكن ثابتة فليس بسترة، ولا يمنع الإئتمام في هذا الموضع للرجال والنساء.
(2)
مسألة:
أبو سعيد في الصبي إذا كان ممّن يعقل الصلاة ويحافظ عليها فلا يقطع على من على يمينه ولا، شماله وإن كان ممن ليس كذلك قطع. وقال من قال: لا يقطع على أي حال كان صغيرًا أو كبيرا، يحافظ على الصلاة أو لا يحافظ. قلت: ولو كان عن قفا الإمام أكُلُّه (3) سواء في الاختلاف؟
قال: وقد قيل: يختلف فيه (4)، ويعجبني إذا كان من أولاد أهل القبلة أن يكون سواء.
قيل له: ولو كانا صبيين مصطفين؟
قال: كلّه سواء عندي (ه).
قلت: إن كان لا يعقل الصلاة ولا يعرف ما هى إلّا أنّه رأى الناس يقومون
(6) هكذا؟ في الصفوف، فقام معهم
(1) ناقصة من
(2) ناقصة من ب.
(3) في ح «فكله».
(4) في ب «قد قيل: إنه مختلف».
(5) ناقصة من ب.
(6) في ح و و «عندهم».