المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٢

372

المصنف

المجلد الرابع

قال:

معي

(1) إنّه إذا لم يكن في الصلاة لم يلحقه الاختلاف.

قلت: فما حدّ عقله ومحافظته؟

قال: إذا عرف حدودها التي لا تصح إلا بها.

أنه إذا صار بحدّ من يعقل معرفة حدودها أن لو علمها فهو ممّن ومعي

يعقلها ولو لم يعلمها.

مسألة:

والصبي وهو مثل المجنون فقد اختلف فيه فقيل: يقطع، وقيل: لا يقطع.

إذا كان لا يحافظ على الصلاة، وينقصها وهو في الصف المقدّم،

وكذلك إن كان رجل جنبا أو في ثوبه نجاسة، فقد اختلف فيه أيضًا، فقيل:

يقطع، وقيل: لا يقطع.

انقضى.

مسألة:

ومن جواب لأبي عبد الله:

وسألته عن رجل يصلّي هو وامرأته في مصلّى جماعة وحدهما، كيف يكون

سجودهما؟

قال: يكون سجودهما مع ركبتيه، وتقوم متأخرة عنه، قال: وأقل ما سمعت

أنه لا يجاوز سجودها منكبيه

قلت: فإن جاوز سجودها منكبيه تفسد صلاته؟

قال: أخاف عليه ذلك.

(1) زيادة من ب.