الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٢372
المصنف
المجلد الرابع
قال:
معي
(1) إنّه إذا لم يكن في الصلاة لم يلحقه الاختلاف.
قلت: فما حدّ عقله ومحافظته؟
قال: إذا عرف حدودها التي لا تصح إلا بها.
أنه إذا صار بحدّ من يعقل معرفة حدودها أن لو علمها فهو ممّن ومعي
يعقلها ولو لم يعلمها.
مسألة:
والصبي وهو مثل المجنون فقد اختلف فيه فقيل: يقطع، وقيل: لا يقطع.
إذا كان لا يحافظ على الصلاة، وينقصها وهو في الصف المقدّم،
وكذلك إن كان رجل جنبا أو في ثوبه نجاسة، فقد اختلف فيه أيضًا، فقيل:
يقطع، وقيل: لا يقطع.
انقضى.
مسألة:
ومن جواب لأبي عبد الله:
وسألته عن رجل يصلّي هو وامرأته في مصلّى جماعة وحدهما، كيف يكون
سجودهما؟
قال: يكون سجودهما مع ركبتيه، وتقوم متأخرة عنه، قال: وأقل ما سمعت
أنه لا يجاوز سجودها منكبيه
قلت: فإن جاوز سجودها منكبيه تفسد صلاته؟
قال: أخاف عليه ذلك.
(1) زيادة من ب.
٢٬١٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.