المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٣

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [25]: في صلاة النساء والصبيان

المصنف

373

قال: وأخبرنا هاشم بن الجهم عن ذلك، قال: أخبرني الأزهر بن علي بن عزرة أنّ والده علي بن عزرة كان يصلّي ومعه والدته، يعني والدة الأزهر، فكان يسبق رأسه على رأسها في السجود بشيء. قال هاشم: ولم يحدّ الأزهر في ذلك حدا.

ومن كتاب الشيخ أبي الحسن وقد قيل: إذا صلت امرأة مع زوجها

فلا يجاوز سجودها منكبيه، فإن جاوز سجودها منكبيه فسدت صلاته. وسل (1) عن ذلك.

وإذا صلت امرأة مع رجل، فصلت بحذائه، كانت صلاته منتقضة. وسل

عن ذلك.

ومن غيره (2):

قال أبو سعيد محمد بن سعيد: معي أنه يختلف في الإمامة لمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والعبيد في كل موضع،

فقال من قال: جائز أن يؤم الرّجل بهؤلاء في كل موضع على الاطلاق،

لا يشترط شيئًا.

وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا في المسجد الذي يؤم فيه، لأنّ هؤلاء

لا جماعة عليهم.

ومن غيره:

والمرأة إذا صلت بالنّساء في الصف ويقمن عن يمينها أكثرهن (3).

ومن غيره:

(1) في ب «وسئل».

(2) ومن غيره زيادة من ب.

(3) ومن غيره: والمرأة إذا صلّت بالنساء في الصف ويقمن عن يمينها أكثرهن» ناقصة

من