المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٤

374

المصنف

المجلد الرابع

قال: وهذا معنا في النافلة، وأما في الفريضة فلا يجوز أن تؤم المرأة بالنساء، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، لأنّ الجماعة لا تلزمهنّ أن يقمن بها على حال (1)

كالرجال.

ومن غيره:

قال أبو الحواري في صلاة الصبيان في الصف لا تقطع، ولو كان صبيا لا يحافظ على الصّلاة، إلّا أن يكون رجل واحد وصبي؛ فلا يجزيه إلّا أن يكون صبي يحافظ على الصلاة.

وعن من يصلي وبينه وبين الرّجل في الصف قدر ما يكون رجل؟

قال: تنتقض صلاته، يعني المؤخّر.

قلت: فإن كان بينهما صبي يحافظ على صلاته، وإلا فلا يغني عنه، وصلاة

المؤخّر منتقضة (2).

ومن غيره:

وسألت عن امرأة تصلّي قدام رجل، والرّجل يصلّي، قلت: هل تقطع

عليه صلاته؟

قال: إذا كان كلّ واحد منهما يصلّي بصلاة نفسه فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا أنّها لا تقطع عليه صلاته ولو كانت من غير ذوات المحارم، ما لم يمسّ منها محرّمًا. وإذا كانا يصلّيان بصلاة واحدة فقد اختلف وأكثر القول عندنا إنّها تقطع صلاته، ذات محرم منه.

في

ذلك،

وقد قيل: إنّ الحدّ الذي لا تقطع عليه فيه صلاته إذا كانت منه على رأس ستة أذرع، وإن كانت على أقل من ذلك فسدت عليه.

(1) «علي حال» ناقصة من ح.

(2) «وعن من يصلّي وبينه وبين الرّجل في الصف … وصلاة المؤخّر منتقضة» ناقصة

من