المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [25]: في صلاة النساء والصبيان

375

مسألة:

وعن رجل يصلّي فجاءت امرأة فصفّت عن يمينه أو عن شماله وصلّت، قلت: هل تنتقض عليه صلاته؟

فمعي أنه إذا كانت تصلي بصلاة نفسها وهو يصلّي بصلاة نفسه ففي بعض القول أنّها تفسد عليه إذا كانت قريبة منه دون ستة أذرع.

وقيل: لا تفسد عليه على حال وإن كانت تصلي بصلاته في جماعة فهو أشدّ في بعض القول).

وفي بعض القول: سواء. ويجزي في جميعه الاختلاف عندي. قلت: وكذلك إن كان خلف إمام فصفّت المرأة عن يمينه أو عن شماله، هل

يلحقهم فساد في صلاتهم؟

فمعي

أنه قد مضى القول في مثل هذا.

الإضافة.

(1) «في بعض القول» ناقصة من ح.