المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٨١

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [28]: في الإمام إذا تعايا أو نسي أو سها

مسألة:

381

ومن غيره:

وسئل عن رجل فتح على الإمام في الفريضة (1) وهو يتردّد، ولم يسكت بعد؟ قال: أخاف عليه النقض، لأنّه قيل: لا يفتح عليه ما دام يطلب، وهذا قد (2)

فتح عليه في موضع ليس له أن يفتح عليه.

ومن جامع أبي الحسن:

مسألة:

والإمام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه إذا تعايا، وسكت، ولا يفتحوا عليه

قبل ذلك.

والله أعلم.

(1) في ح «فريضة».

(2) زيادة من ب.

(3) زيادة من ب.