الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٨١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [28]: في الإمام إذا تعايا أو نسي أو سها
مسألة:
381
ومن غيره:
وسئل عن رجل فتح على الإمام في الفريضة (1) وهو يتردّد، ولم يسكت بعد؟ قال: أخاف عليه النقض، لأنّه قيل: لا يفتح عليه ما دام يطلب، وهذا قد (2)
فتح عليه في موضع ليس له أن يفتح عليه.
ومن جامع أبي الحسن:
مسألة:
والإمام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه إذا تعايا، وسكت، ولا يفتحوا عليه
قبل ذلك.
والله أعلم.
(1) في ح «فريضة».
(2) زيادة من ب.
(3) زيادة من ب.
٢٬٢٠٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.