الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٢382
المصنف
المجلد الرابع
انتى ما وجدته والى الاول باب [29]
في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك
وتقديم إمام على إمام
صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس
ومن نسي الوتر فذكرها وهو متقدّم يقوم؛ فأحبّ له أن يتأخر ويقدّم رَجُلًا يتم بهم، ويرجع هو يصلّي الوتر، ثمّ يصلّي بهم إلّا أن يخاف فوت الفجر
فليمض على صلاته. أبو المؤثر: في الإمام إذا انتقضت صلاته، فقدّم أحد المأمومين الذي عن يمينه، قال: يمشي حتّى يقوم في مقام الإمام، ويمشي الآخر من خلفه حتى
يكون عن يمينه.
رجع
قال غيره: وإن مشى قدام صاحبه حتى يجعله عن يمينه فذلك جائز، وإن قدم الذي عن يساره أتم مكانه.
وقيل: إن مشى الذي عن يساره مشى من خلف صاحبه زحفًا؛ حتى يكون عن يمينه، وإن مشى الذي قدّم مشى من قدام صاحبه حتى يكون عن يسار صاحبه.
مسألة:
في الإمام إذا أسرّ في موضع الجهر، ثم رجع إلى الجهر؟
٢٬٢٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.