الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [29]: في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك
383
فقيل عليه الإعادة. وقيل: صلاته تامة، وصلاتهم فاسدة، ويدخلون معه إذا رجع (1) إلى الجهر فليصلّوا ما أدركوا معه ويبدلوا ما فاتهم.
مسألة:
في الإمام يضعف عن القيام، فإن (2) تكلّم أو أشار إشارة تفهم، كان بمنزلة الكلام وتنتقض صلاته.
وأما إن سبح الإمام وأتم صلاته (3) معهم على هذا، وهو على صلاته لم (4)
تنتقض، فأرجو أن فيه اختلافه)،
فقيل: يتمون (6) فرادى.
وقيل: لا يمنعون (7) من الجماعة.
مسألة:
في من إئتم بمسافر بلا علم، ثمّ علم عند تسليم) الإمام من ركعتين؟ فإذا اعتقد أنه يصلّي بصلاة الإمام فلا يعتقد قصرًا) ولا تماما؛ فتتم صلاته، وإن
كان يعتقد التمام فصلاته فاسدة.
(1) في ب «رجعوا».
في ح «وإن».
(3) في ب «صلاتهم».
(4) في ب «ولم».
(5) في ب «فأرجو فيه اختلاف». في ب «يتموا». «يمنعوا».
333355
(9)
«التسليم من».
«قصر»